الفيض الكاشاني
106
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام
دلالة على جواز نقل الحديث بالمعنى ، وإن كان نقله بألفاظه أحسن . [ المتن ] [ 122 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل له : الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك ؟ قال : « سواء ، إلّا أنّك ترويه عن أبي أحبّ إليّ » « 1 » . * بيان إنما كان سواء ؛ لأن علومهم كلّها من معدن واحد ، بل ذواتهم من نور واحد ، كما ورد في كثير من الأخبار ، وفي بعضها : « خلقنا واحد ، وعلمنا واحد ، وفضلنا واحد ، وكلّنا واحد عند اللّه » « 2 » وأمّا أحبّية الرواية عن الأب ، فلعلّ الوجه فيه التقية ، فإنّ ذلك أبعد من الشهرة والإنكار ، وأيضا فإنّ قول الماضي أقرب إلى القبول من قول الشاهد عند الجماهير لأنه أبعد من أن يحسد ويبغض . [ المتن ] [ 123 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه ، وحديث رسول اللّه قول اللّه تعالى » « 3 » . [ 124 ] 7 . الكافي : قيل للرضا عليه السّلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ فقال : « إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه » « 4 » . [ 125 ] 8 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم ، فإن كان حقّا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه » « 5 » . [ 126 ] 9 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « أعربوا حديثنا ، فإنّا قوم فصحاء » « 6 » . * بيان أي لا تلحنوا في إعراب الكلمات ، بل أعطوا حقّها من الإعراب والتبيين حين التكلّم
--> ( 1 ) . الكافي 1 : 51 / 4 . ( 2 ) . بحار الأنوار 25 : 363 / 12 . ( 3 ) . غيبة النعماني : 85 / 4 . ( 4 ) . الكافي 1 : 52 / 6 . ( 5 ) . الكافي 1 : 52 / 7 . ( 6 ) . الكافي 1 : 52 / 12 .